وليد الحذيفي

اهلا بضيوفنا الكرام ّ حللتم اهلا ونزلتم سهلا



نرجو ان نفيدكم ونستفيد منكم باقصى الطاقات الممكنه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

وليد الحذيفي

اهلا بضيوفنا الكرام ّ حللتم اهلا ونزلتم سهلا



نرجو ان نفيدكم ونستفيد منكم باقصى الطاقات الممكنه

وليد الحذيفي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
وليد الحذيفي

منتدى ثقافي علمي اجتماعي محاسبي شامل

المواضيع الأخيرة

» اكثر من 140موضوع بحث تخرج من اجمل البحوثات المحاسبية
ارجو الاستجابة لطلبى بسرعة ..  Emptyالسبت يونيو 07, 2014 12:01 am من طرف radwa

» بحث تخرج جامعي
ارجو الاستجابة لطلبى بسرعة ..  Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2013 5:52 pm من طرف ابو حاتم

» مساعده عاجله في بحث تخرج
ارجو الاستجابة لطلبى بسرعة ..  Emptyالأحد سبتمبر 29, 2013 3:54 pm من طرف فارس الفارس

» مبرووووووووووووك اعضاء المنتدى
ارجو الاستجابة لطلبى بسرعة ..  Emptyالسبت سبتمبر 21, 2013 7:16 am من طرف ahmd.nayft

» اهلا ب......المشاعر
ارجو الاستجابة لطلبى بسرعة ..  Emptyالسبت سبتمبر 21, 2013 7:14 am من طرف ahmd.nayft

» الشكر للمنتدى على مساعدتى فى مشروعى
ارجو الاستجابة لطلبى بسرعة ..  Emptyالجمعة مايو 04, 2012 1:59 am من طرف Admin

»  أهمية التحليل المالي في توفير المعلومات اللازمة لمتخذي القرارات المالية
ارجو الاستجابة لطلبى بسرعة ..  Emptyالثلاثاء مارس 20, 2012 12:54 am من طرف Admin

» اتمنى منكم مساعدتي
ارجو الاستجابة لطلبى بسرعة ..  Emptyالسبت فبراير 25, 2012 4:46 am من طرف همس الحنين

» ممكن مساعده في البحث ؟
ارجو الاستجابة لطلبى بسرعة ..  Emptyالإثنين فبراير 13, 2012 3:05 pm من طرف جوري

التبادل الاعلاني


2 مشترك

    ارجو الاستجابة لطلبى بسرعة ..

    Admin
    Admin
    مشرف عام
    مشرف عام


    عدد المساهمات : 125
    تاريخ التسجيل : 10/10/2010
    العمر : 36
    الموقعاليمن تعز

    ارجو الاستجابة لطلبى بسرعة ..  Empty بحث تخرج ((الرقابة الداخلية))

    مُساهمة  Admin الأحد ديسمبر 25, 2011 12:07 am


    مقدمة البحث :
    ارتبط مفهوم الرقابة بنشأة الأجهزة العليا للرقابة في كافة دول العالم بل
    كان الهدف الرئيسي من إنشاء هذه الأجهزة هو تحقيق رقابة فعالة بكافة
    أنواعها على الأموال العامة ولما كانت هناك أطراف عديدة تستفيد من نتائج
    أعمال هذه الأجهزة كان لا بد من أن تحكم عملية رقابة هذه الأجهزة معايير
    وقواعد عامة تسير عليها .
    ومن هذه المعايير معيار الاستقلالية الذي يقضي بضرورة تمتع هذه الأجهزة
    بالمكانة المرموقة إلى جانب السلطات العامة في الدولة وضمن هيكل الدولة
    التنظيمي العام بعيداً عن ضغوط ومؤثرات هذه السلطات .
    وفي الجمهورية اليمنية صدر القرار رقم (39) لسنة 1992م بإنشاء الجهاز
    المركزي للرقابة والمحاسبة وقد جاء في المادة رقم ( 3/ج ) (( يلحق الجهاز
    بمجلس الرئاسة )) وهذه المادة تثير الكثير من التساؤلات حول تأثيرها
    المباشر وغير المباشر على استقلالية جهاز الرقابة نظراً لارتباطه بالشق
    الأول من السلطة التنفيذية .

    مشكلة البحث .
    بالرغم من أن قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم (39) لسنة 1992م
    وما يتضمن من أهداف واختصاصات واستقلالية الجهاز إلا أن الحاقه أو ربطه
    بمجلس الرئاسة قد يترتب عليه آثار سلبيه تنعكس على أعمال الجهاز عند
    ممارسته لاختصاصاته وتؤثر على نتائج أعماله ثم على الغرض الذي أنشئ من أجله
    .
    ويمكن تحديد المشكلة على وجه الخصوص كالتالي : -
    س/ إلى أي مدى يؤثر ارتباط الجهاز المركزي بالسلطة التنفيذية على استقلاليته وحياديته ؟
    أو ما هي الآثار السلبية التي تنعكس على أعمال الجهاز المركزي نتيجة لارتباطه بالشق الأول من السلطة التنفيذية .



    فروض البحث : -
    1- استقلالية الجهاز المركزي تقوي دوره الرقابي وتضمن مصداقية نتائج أعماله .
    2- إن ربط الجهاز المركزي بالسلطة التنفيذية ينتج عنه في الوقت الراهن أو المستقبل آثار سلبية تعرقل أعماله وتحد من دوره الرقابي .
    3- إن قانون الجهاز المركزي يضمن قدراً كافياً من الاستقلالية .. إلا أن
    هناك صعوبات وعراقيل تحد من قدرة الجهاز على تحقيق هذه الاستقلالية .
    4- إن ارتباط الجهاز بالشق الأول من السلطة التنفيذية لا يؤثر على استقلاليته .
    أهداف البحث : -
    1- إبراز الأهمية النسبية لمبدأ الاستقلالية باعتباره أحد المبادئ الأساسية التي تحكم عملية الرقابة المالية .
    2- تقييم مدى كفاية المواد والنصوص الواردة بالقانون رقم ( 39 ) لسنة 1992م
    لضمان وتوفير مستوى ملائم ومناسب لاستقلالية الجهاز عند ممارسته اختصاصاته
    .
    3- رصد الآثار السلبية الناتجة عن ارتباط الجهاز وتبعيته للشق الأول من
    السلطة التنفيذية وفقاً للمادة (3) الفقرة (ج) من قانون انشاء الجهاز رقم
    (39)
    لسنة 1992م .
    4- رصد الصعوبات والمعوقات الحالية التي يواجهها الجهاز لتوفير القدر الكافي والملائم لتحقيق الاستقلالية كما يراها أعضاء الجهاز .
    منهجية البحث :-
    هو المنهج الوصفي التحليلي حيث قام الباحثان بدراسة الظاهرة كما هي كائنة
    وحاولا معرفة إذا ما كان هنالك تأثير على استقلالية الجهاز نتيجة الارتباط
    أو الصعوبات والمعوقات الأخرى ..




    - حيث وقد استخدم الباحثان الأدوات التالية :
    1- الحصول على الجانب النظري من :
    أ/ الكتب ومؤلفات الفقه الرقابي بالمكتبة .
    ب/ الوثائق والمجلات والنشرات الصادرة عن المجموعة العربية للأجهزة الرقابية العليا (( الآرابوساي )) .
    جـ/ المجلات والنشرات الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن وكذا القوانين المتعلقة بإنشائه .
    2- الجانب التطبيقي (( العملي )) الذي تم الحصول عليه من الاستبيان
    والمقابلات الشخصية مع أعضاء وموظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة –
    فرع إب .
    أهمية البحث :
    تأتي أهمية البحث من ضرورة استقلال أجهزة الرقابة العليا التي تقوم بدورها
    في تحقيق رقابة مالية فعالة على المال العام والحفاظ عليه وعدم العبث
    بالمال العام أي من أهمية الدور الذي تقوم به الأجهزة الرقابية .
    حدود ومحددات البحث : -
    تتمثل حدود البحث بأنه يشمل على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة – فرع إب
    والقانون رقم (39) لسنة 1992م الخاص بإنشاء الجهاز المركزي للعام
    2003/2004م
    أما محددات البحث : -
    1- صعوبة الحصول على الكتب وندرتها بالإضافة إلى عدم التعاون من قبل مكتبة
    الجامعة لذلك تم اللجوء إلى مكتبة اتحاد إب ومكتبة كلية التجارة – صنعاء ،
    ومكتبة الجهاز المركزي – إب .
    2- صعوبة الحصول على الهيكل التنظيمي للموظفين والمدراء في الجهاز لأجل تصميم الاستبيان والعينه والمقابله معهم .
    3- أخذ بعض الزملاء السابقين لكتب من الجهاز وعدم ردها ولذلك لا يمكن الحصول على الكتب إلا بضمانات ولفترات قليلة محددة .



    محتويات البحث :
    الإهداء .
    شكر وتقدير .
    المقدمة . 1
    الفصل الأول : مفهوم الاستقلالية وعلاقتها بالرقابة المالية . 5
    المبحث الأول : مفهوم الاستقلالية وأهميتها . 7
    المبحث الثاني : تعريف الرقابة المالية وأنواعها . 10
    المبحث الثالث : أهمية الاستقلالية في العمل الرقابي . 13
    المبحث الرابع : أثر التطورات السياسية على الاستقلالية . 17

    الفصل الثاني : تقييم الاستقلالية في قانون الجهاز المركزي للرقابة 19
    والمحاسبة رقم 39 لسنة 1929م .

    المبحث الأول : أنواع الاستقلالية . 22
    أولاً : الاستقلال الوظيفي .
    ثانياً : الاستقلال العضوي .
    ثالثاً : الاستقلال المالي .
    المبحث الثاني : استعراض الجوانب الإيجابية والسلبية 26
    الواردة في قانون الجهاز المركزي ومدى اتساقها مع الاتجاهات
    الحديثة لمفهوم وأنواع الاستقلالية .
    الفصل الثالث : الآثار المترتبة على تبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 31
    بالشق الأول من السلطة التنفيذية .

    المبحث الأول : الآثار المترتبة على الارتباط بالسلطة التنفيذية ( مجلس الرئاسة ) 33
    المبحث الثاني : الصعوبات التي يواجهها الجهاز عند ممارسته لاختصاصاته . 35
    النتائج والتوصيات . 37
    خلاصة البحث . 41
    قائمة المراجع والمصادر . 42
    الملاحق .








    الفصـــل الأول


    مفهوم الاستقلالية

    وعلاقتها بالرقابة المالية








    نتيجة لتطور وظيفة الدولة ودورها في خدمة المجتمع من دولة كانت تلتزم
    بضروريات هذا المجتمع فقط ( دولة حارسه ) إلى دولة أصبحت تتدخل في معظم
    شؤونه الخاصة
    ( دولة متدخلة ) وتوفير متطلباته وإشباع رغباته الأمر الذي أدى إلى زيادة
    نفقاتها واستثماراتها وإيراداتها نتيجة لذلك ظهرت وظيفة الرقابة المالية
    والتي تهدف إلى المحافظة على الأموال العامة ومع الاستمرار في مزاولة هذه
    الوظيفة استلزم الأمر أن تقوم بها هيئة تتصف بالحيادية والاستقلالية عن أي
    مؤثرات أو ضغوط خارجية فأصبحت الاستقلالية مبدأ هاماً يحكم عملية الرقابة
    المالية وكضمان لمصداقية نتائج أعمال هذه الهيئات الرقابية العليا وتعتبر
    استقلالية الأجهزة الرقابية العليا في طليعة الشروط الضرورية لنجاح الرقابة
    الفاعلة على الأموال العامة حيث أنه يجب أن تتمتع هذه الأجهزة
    بالاستقلالية الكاملة خاصة تجاه تلك الهيئات الحكومية التي تبدي رأيا حولها
    ولذلك فإن مبدأ الاستقلالية مبدأ هام يحكم عملية الرقابة إلى جانب المبادئ
    الأخرى المتعلقة بها .
    ولإبراز الجوانب المتعلقة بالاستقلالية وبيان أهميتها يتناول الباحثان هذا الفصل من خلال المباحث التالية :-
    1- المبحث الأول : مفهوم الاستقلالية وأهميتها .
    2- المبحث الثاني : تعريف الرقابة المالية وأنواعها .
    3- المبحث الثالث : أهمية الاستقلالية في العمل الرقابي .
    4- المبحث الرابع : أثر التطورات السياسية على الاستقلالية .








    المبحث الأول :
    مفهـــــوم الاستقلاليـــــة وأهميتــها

    تعددت الكتابات عن مفهوم الاستقلالية من نواحي عديدة إلا أن الباحثان
    سيوردان هنا أهم المفاهيم المتعلقة باستقلالية أجهزة الرقابة العليا :
    1- عرف قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية اليمنية الاستقلالية في المادة رقم (1) الفقرة ( طـ ) بأنها :-
    (( حرية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في معالجة كافة المسائل والنواحي
    الرقابية بدون توجيه ملزم أو تدخل خارجي وبما يحول دون تعرضه للضغوط حتى
    يتمكن الجهاز من إبداء الرأي الفني المحايد والموضوعي وذلك في ضوء أحكام
    هذا القانون والقوانين النافذة ()
    2- إن للاستقلالية مفهوماً محدداً بالنسبة للعمل الرقابي فهي تعني (( حرية
    التعبير عن الرأي الذي يتوصل إليه نتيجة دراسة واعية وفي ضوء قواعد وأصول
    علمية مما يعني ضرورة التحرر من جميع القيود التي تحد من إمكانية الرأي
    السليم وبالتالي إلى النتيجة السليمة ()
    3- "يؤكد الفقه الرقابي على حقيقة أن استقلالية أجهزة الرقابة بكل أشكالها
    وأنواعها هي جوهر الرقابة الخارجية وركنها الأساسي وعنصرها المميز لها عن
    بقية أنواع الرقابات وتعني استقلالية الجهاز
    أن يكون الجهاز وموظفيه محاطين بضمانات قانونية تجعله بمنأى عن أي تدخلات
    أو ضغوط من السلطة التنفيذية أو الوحدات التابعة لها قد يؤدي بشكل مباشر أو
    غير مباشر إلى منعه من تحقيق أهدافه أو اعاقته عن قيامه بإختصاصه والحد من
    نطاق عمله والتأثير على حياديته ونزاهته )) ()
    4- لقد نص البند رقم (48) من قواعد الرقابة المالية الصادرة عن المنظمة الدولية للهيئات العليا للرقابة المالية على ما يلي :-

    (( مهما يكون شكل الحكومة فإن الحاجة إلى الاستقلالية والموضوعية في
    الرقابة المالية تعتبر من الأمور الحيوية لذلك فلا بد من وجود درجة مناسبه
    من استقلال هيئة الرقابة عن كلاً من السلطة التشريعية وهيئات التنفيذ في
    السلطة التنفيذية وذلك من أجل حسن قيامها بعملها الرقابي ومن أجل مصداقية
    نتائج هذا العمل . ()

    5- ركز إعلان ليما الصادر عن المنظمة الدولية ( الأنتوساي ) للأجهزة
    الرقابية العليا عام 1977م في الفقرة (1) القسم (5) اهتمامه الكبير على
    استقلال الهيئات العليا للرقابة المالية واعتبره الأساس الأول الذي يمكن
    هيئة الرقابة من القيام بمهامها بصورة موضوعية وفعالة كما أوجب تقرير هذا
    الاستقلال في الدستور وحمايته بمؤيدات قضائية لأن النص على استقلالية
    الجهاز في الدستور يجعله بمثابة قيد تفرضه السلطة التأسيسيه على السلطة
    التشريعية بالشكل الذي لا تستطيع فيه هذه الأخيرة أن تمسه أو تخرج عنه عند
    إصدارها القوانين المنظمة للرقابة العليا . ()



    6- جاء في معايير أنتوساي الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة مفهوم الاستقلالية كما يلي: -
    (( حرية تصرف الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة في المسائل الرقابية بالنسبة
    لمهمته الرقابية بدون توجيه خارجي أو تدخل بأي شكل من الأشكال .
    7- يقصد بالاستقلالية قيام من أسندت إليه الوظيفة الرقابية بأعباء هذه
    الوظيفة دون أدنى تأثر أو تأثير من قبل أي سلطة أو هيئة أخرى بالبلاد مهما
    كانت منزله تلك السلطة أو الهيئة وهناك ضوابط ودعائم معينه لتوفير هذه
    الاستقلالية . ()
    8- كما قد عرفها بعض الباحثين :-
    تحديد المدى الذي يجب أن يتمتع به جهاز الرقابة المالية العليا في إطاره
    بالمكانة المرموقة إلى جانب السلطات العامة في الدولة وضمن هيكل الدولة
    التنظيمي العام ليكون بعيداً عن مؤثرات وضغوط السلطة التنفيذية التابعة لها
    وكذلك تحديد المدى الذي يجب أن يحاط به الجهاز وموظفوه الفنيون بالضمانات
    المناسبة التي تكفل لهم الحيدة والحرية في عملهم .
    وتأتي أهمية الاستقلالية من أهمية الدور الذي تقوم به هذه الأجهزة الرقابية
    في الحفاظ على المال العام والتأكد من حسن إدارتها ورفع مستوى أداء
    الوحدات وأداء مهنة المحاسبة والمراجعة حيث تظل نتائج هذه الأجهزة عديمة
    الفائدة أو الثقة لدى المجتمع ما لم تتمتع بالاستقلالية ولا يمكن أن تتحقق
    الرقابة المالية إلا بالاستقلالية وهذا ما جاء في المبادئ الأساسية لمؤتمر
    الانتوساي التاسع المنعقد في ليما في القسم الخامس من الفقرة(1) بأن
    الهيئات العليا للرقابة المالية يمكنها القيام باختصاصاتها بصورة موضوعية
    وفعالة إذا كانت مستقلة عن الجهة الخاضعة لرقابتها وكانت تتمتع بالحماية ضد
    النفوذ الخارج منها .


    المبحث الثاني
    تعريف الرقابة الماليــــة وأنواعهــــــا .

    أولاً : تعريف الرقابة المالية :-
    (( يقصد بالرقابة المالية في هذا المجال مجموعة عمليات التفتيش والفحص
    والتدقيق والمراجعة التي تمارسها أجهزة الرقابة المتخصصة للوقوف على مدى
    صحة وانضباط التصرفات والأعمال والإجرائات في الوحدات ( الحكومية )
    الإدارية وفي المشروعات الاقتصادية العامة تحقيقاً للأغراض المستهدفة مع
    اقتراح الحلول المناسبة للتغلب على المعوقات التي تحول دون بلوغ هذه
    الأغراض وتحديد المسئول عن الخطأ في حالة اكتشافه وتقديمه للمساءلة والعمل
    على جبر الضرر الذي يلحق بالمال العام ()
    وهناك تعريف آخر :-
    (( إن الرقابة وظيفة إدارية للتأكد من أن ما تم أويتم مطابق لما أريد تمامه
    ويطلق الإداريون مصطلح الرقابة على مجموعة الأعمال المتعلقة بمتابعة تنفيذ
    الخطط وتسجيل الأرقام التي تتحقق وتحليها للتعرف على مدلولاتها ثم اتخاذ
    ما يلزم من إجراءات لتنمية أي اتجاه يساعد على تحقيق الأهداف ومعالجة أي
    قصور () .
    وهناك عدة تعريفات للرقابة المالية إلا أن الباحثان قد اكتفيا بالتعريفين
    السابقين كونهما يتفقا مع مفهوم الرقابة المالية من وجهة نظر الأجهزة
    العليا للرقابة والمحاسبة .







    ثانياً : أنواع الرقابة المالية :-
    للرقابة المالية أنواع عديدة وقد اكتفى الباحثان بتقسيم الرقابة المالية من حيث الجهة التي تتولى الرقابة :-
    (أ) رقابة داخلية : هي تلك التي تتم من داخل السلطة التنفيذية وكذلك ما
    تقوم به وزارة المالية أو البنك المركزي من رقابة على الوزارات والمصالح
    الأخرى وقد تسمى رقابة ذاتية أو رقابة إدارية .
    (ب) رقابة خارجية : هي تلك التي يُعهد بها إلى هيئات مستقلة وغير خاضعة
    للسلطة التنفيذية وهي قريبة الشبه بمهمة مراجعي الحسابات بالنسبة لشركات
    المساهمة وتنقسم إلى :-
    1- رقابة قضائية :- هي تلك التي يعهد بها إلى هيئات قضائية مثل محكمة
    المحاسبة في كلاً من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها وتقوم هذه الهيئات
    والأجهزة بالرقابة واكتشاف الأخطاء والمخالفات وتقوم بمحاكمة المسئولين
    وإصدار العقوبات اللازمة . ()
    2- رقابية تشريعية :- (( هي تلك التي تتولاها الهيئة التشريعية بمالها من
    سلطة مطلقة في الرقابة المالية وتباشر الهيئات التشريعية هذه الرقابة بعدة
    صور منها :-
    أ- مناقشة القوانين الخاصة بالشئون المالية وإصدارها .
    ب- مناقشة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتمادها .
    جـ) مناقشة الموازنة العامة للدولة واعتمادها .
    د ) حق توجيه بعض الاستفسارات للحكومة لمعرفة بعض الأمور وما تعتزم الحكومة القيام به .
    هـ) انبثاق لجان من المجلس التشريعي لاستيفاء المعلومات وتقصي الحقائق
    بالوسائل المختلفة للتأكد من كفاية المعلومات المقدمة من الحكومة ومدى
    صحتها ومدى الاعتماد عليها . .


    و) تكوين لجان متخصصة من أعضاء المجلس تختص كل لجنة بنوع معين من نشاط
    المجلس في متابعة أعماله الرقابية ( لجنة اقتصادية ، لجنة مالية ، لجنة
    تشريعية ،…. وغيرها ) . .
    ز) استعانة المجلس بهيئة فنية متخصصة .
    نظراً للصعوبات التي تواجه المجالس التشريعية عند القيام بأعمالها الرقابية
    والتي منها عدم توافر الخبرة الكافية للأعضاء وكذلك المؤهلات اللازمة
    وضخامة عدد الوحدات الخاضعة للرقابة .. الخ .
    قام المجلس بالإستعانه بهيئة متخصصة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر
    والجدير بالذكر أنه من الضروري أن تتوافر لدى هذه الأجهزة مبادئ ومقومات
    لممارسة العملية الرقابية ومن هذه المبادئ الاستقلالية . ()















    المبحث الثالث : -
    أهمية الاستقلالية في العمل الرقابي .

    للاستقلالية أهمية بالغة جعلت من معظم مهنة المحاسبة والمراجعة أن توصي
    بالأخذ بها وكما يرى أحد ممارسي مهنة المحاسبة المعروفين أن الاستقلالية
    تمثل حجر الزاوية لمهنة المحاسبة والمراجعة ولا يضفي رأي المراجع أو منظمة
    التدقيق أي ثقة في نتائج أعماله ما لم يتمتع بالاستقلالية والحياد ويرى
    الباحثان لإبراز هذه الأهمية من خلال الجوانب التالية :-
    أولاً : أهمية استقلالية المراجع أثناء ممارسته للعمل الرقابي .
    ثانياً : أهمية استقلالية جهاز المراقبة ككل ( استقلالية الجهاز ذاته ) .

    أولاً : أهمية استقلالية المراجع عند ممارسته للعمل المهني أو الرقابي .
    (( إن الثقة في رأي المراجع على القوائم المالية يتوقف على استقلاليته
    وحياديته في إبداء الرأي الفني لذلك من الضروري أن يتمتع المراجع بالجيدة
    والاستقلالية لكي يكون موضع ثقة للآخرين ويرفع من مكانه وسمعة مهنته في
    المجتمع )) ()
    وفي كل المسائل المتعلقة بعملية التدقيق فإن منظمة التدقيق والمدققين
    الأفراد سواء كانوا حكوميين أم عامين يجب أن يكونوا متحررين من الضغوط
    الشخصية والخارجية والتنظيمية التي تهدد الاستقلال ويجب النظر إلى
    الاستقلال على أنه حالة عقلية ومظهر سلوكي . ()
    ويفرق الكتاب بين شقين مختلفين للاستقلال والحياد الأول خاص بالاستقلال المهني والثاني خاص باستقلال المراجعة .


    ويعتبر الاستقلال المهني ضروري لممارسة أي مهنة وحتى يستطيع المراجع أن
    يحتفظ باستقلاله المهني يجب أن يكون معتمداً على نفسه ولا يكون تابعاً
    لعميله وأن الاستقلال المهني يحكمه المعايير الذاتية وبالتالي التحرر من
    رقابة أو أي سلطة عليا .

    أما استقلال المراجعة فهو خاص بوظيفة إبداء الرأي فيما يتعلق بالقوائم المالية ويعني الموضوعية وعدم التحيز عند إبداء الرأي .
    وأيضاً يضيف هؤلاء الكتاب أنه ينبغي التفرقة بين الاستقلال الذاتي للمراجع
    واستقلال المهنة ككل فكل منهما يحكمه عوامل تختلف عن الأخرى وإن كان
    الاستقلال على المستوى الفردي يتوقف على استقلال المهنة ككل . ()
    وتحقق استقلالية المراجع مصداقية التقارير الرقابية التي يعدها فالاستقلال
    يعني التحرر من كافة القيود والمؤثرات التي تحد من قدرات المراجع في أداء
    مهامه بتجرد كامل دون محاباه أو تحامل من خلال التعامل مع الأشياء على أساس
    القرائن والأدلة الكافية والملائمة فقط .
    إن حتمية استقلال أعضاء الجهاز قد ارتبط بقيام الجهاز بالتحرر من أي تأثير
    غير مرغوب فيه أو تدخل أو ضغط للمحافظة على مصداقية أداء المراجع .
    وقد تضمن القانون رقم (39) لسنة 1992م تمتع الأعضاء بمستوى عالي من الاستقلالية من خلال :-
    1- الحرية المطلقة للجهاز في إعداد الخطة الطويلة وتحديد ما الذي يقوم بمراجعته وما الذي يقوم بتبليغه .
    2- التحرر الإداري الكامل في توظيف موارده البشرية والمادية .
    3- حقوقه الكاملة في الحصول على المعلومات والبيانات المرتبطة باختصاصاته ومهامه .
    4- حماية أعضائه من كافة أشكال التدخلات والضغوط التي تعرقل القيام بمهامهم
    أو تؤثر على حيادهم ومنح أعضائه حق التمتع بصفة الضبطية القضائية


    عند مباشرة مهامهم الرقابية كما يمثل الاستقلال المهني حقيقة وقناعة ذهنية
    ترسخ في نفس المدقق بصورة تقنعه بعدم التحيز للجهة التي سيتم تدقيقها .
    يعتبر استقلال المدقق المستلزم الاصيل والقاعدة الأساسية التي يبنى عليها مفهوم التدقيق فاستقلال المدقق :-
    أولاً : أساس تتطلبه الموضوعية اللازمة لتحقيق هدف التدقيق الأساسي في تبليغ الجهات المعنية بنتائج التدقيق .
    وثانياً: ضرورة تستدعيها حماية مصالح تلك الجهات المختلفة التي توجه
    لها خدمات التدقيق .
    وأخيراً : حاجة تدعوا لها الثقة والتعزيز اللذين يضفيهما المدقق على
    المعلومات التي تقدمها الجهات التي يتم تدقيقها بصفتها المسئولة الأولى عن
    صحة ومصداقية وكافة مضمون وشكل تلك المعلومات ( التقارير ) . ()













    ثانياً : أهمية استقلالية جهاز الرقابة ككل ( جهاز الرقابة ذاته ) .
    " بما أن أعمال الرقابة تعني بأمور رقابية كثيرة منها مالية وإدارية وتقييم
    الأداء فمن الواجب أن تكون هناك أسس تؤكد لكل من يهتم بهذا الموضوع نزاهة
    وأمانة وحيادة جهاز الرقابة في إبداء رأيه دون أي تأثير أو تدخل من جهات
    أخرى .
    لهذا تعتبر الاستقلالية في مقدمة شروط الرقابة الفاعلة حيث تتمتع الأجهزة
    بالاستقلالية الكاملة خاصة تجاه تلك الهيئات الحكومية التي تبدي رأياً
    حولها .
    إن السلطة التنفيذية هي التي ترسم السياسة العامة المالية والإدارية
    والاستثمارية ووحدات الإنتاج والخدمات أي أنها هي التي يتم من جانبها العمل
    التنفيذي المطلوب مراقبته لذا يجب أن يكون القائم بأعمال الرقابة بعيداً
    عن أي نفوذ من جانب الإدارة الحكومية ويجب أن يكون مستقلاً عنها ". ()
    (( لا يكفي مجرد النص في القوانين والأنظمة على مبدأ استقلال الأجهزة
    العليا للرقابة والمحاسبة ما لم يحدد المشرع جزاء من يتدخل في أعمال
    الرقابة من رجال الحكومة أو يعرقل أعماله ويخفي بعض البيانات والمعلومات
    اللازمة للعمل .
    ومن الأهمية بمكان إبعاد جهاز الرقابة عن هيمنة السلطة التنفيذية بجميع
    مستوياتها سواء كان ذلك عن طريق تبعيته للسلطة التشريعية أو القضائية أو
    تبعيته للسلطة العليا في البلاد مباشرة وذلك ضماناً لحياد أجهزة الرقابة
    وعدم تأثرها بالسلطة التنفيذية والخضوع لها "
    إن استقلالية أجهزة الرقابة العليا يعتبر شرطاً ضرورياً لنجاح الرقابة
    وتطوير وتفعيل العمل الرقابي وإضفاء الثقة بالجهاز الرقابي ونتائجه والرقي
    بمهنة المحاسبة والمراجعة ورفع مكانتها في المجتمع .
    (( إن أهمية الاستقلالية تأتي من أهمية الدور الرقابي للأجهزة الرقابية
    كونها أداة فاعلة في مكافحة الفساد سواء بتجفيف منابعه أو الكشف عن مظاهره .
    ولأهمية دور الجهاز في أداء مهامه وتحقيق أهدافه الرقابية بحياد وموضوعية
    فإن الاستقلالية أهم عنصر لأداء الأجهزة الرقابية وتعتبر من أهم قواعد
    التدقيق العامة التي يلتزم بها المدقق )) ()


    المبحث الرابع
    أثر التطورات السياسية على الاستقلالية .




    المبحث الرابع
    أثر التطورات السياسية على الاستقلالية .

    يمكن متابعة التطورات السياسية على الاستقلالية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة من خلال النقاط التالية :-
    1) أهم التطورات التي حدثت في التشريع الرقابي منذ 1992م إلى عام 2000م .
    أ- توفير متطلبات الاستقلالية والتي تعتبر جوهر الرقابة الخارجية وركنها الأساسي والعنصر المميز لها عن باقي الرقابات .
    ب- توسيع نطاق السلطة القانونية وتوفير المؤيدات والضمانات القانونية
    اللازمة لممارسة العمل الرقابي بما يضمن تلافي المعوقات التي تعترض سير
    العمل الرقابي والحد من آثارها .
    جـ- تدعيم الضمانات المتعلقة بموظفي الجهاز بما يضمن أداء العمل الرقابي بحيادية وكفاءة .
    د - توفير الاستقلال المالي بما يكفل للجهاز الحرية في توفير الموارد
    المالية اللازمة له وحرية استخدام تلك الموارد دون تدخل من السلطة
    التنفيذية في أي مستوى سواء عند إعداد موازنة الجهاز أو عند إقرارها أو
    إصدارها .
    2- تأهيل الموارد البشرية وتطوير العمل الرقابي :
    يمثل العنصر البشري هو المورد الأهم لأجهزة الرقابة العليا وعمودها الفقري
    ويعتبر أحد الضمانات الرئيسية لأداء العمل الرقابي بكفاءة وفاعلية وشرطاً
    أساسياً لمصداقية نتائج أعماله وفي هذا الجانب تم تدريب الكادر الفني خلال
    الفترة من 1990م إلى عام 2000م ما يزيد عن 40 ألف ساعة وإعداد المناهج
    التدريبية وتحديث دليل الأداء الرقابي الشامل ليتواكب مع أحدث الأساليب
    الفنية المعمول بها وأيضاً حرص الجهاز على إنشاء إدارة البحوث والتي يتوفر
    لديها مكتبة تظم 2800 عنوان من كتب ومراجع ودوريات وفي إطار توفير البيئة
    المادية الملائمة للعمل الرقابي فقد دعمت عملية البناء المؤسسي بإنجاز مبنى
    الجهاز . .

    3) تطوير العلاقة التعاونية المهنية مع الهيئات والمنضمات الدولية
    والإقليمية وفي هذا الجانب تم توطيد العلاقات مع الأجهزة الرقابية في مختلف
    دول العالم والمنظمات الدولية ( انتوساي ، أسوساي ، أربوساي ) .
    4) تطوير العلاقة مع السلطات التشريعية التنفيذية القضائية .
    السلطة التشريعية : الجهاز ملتزم بموافاتها بتقارير المراجعة .
    السلطة التنفيذية : عقد لقاءات موسعة مع قيادات الوحدات الإدارية المشمولة
    بالرقابة حول أداء هذه الوحدات والمخالفات وطرق التطوير وكذلك حضور قيادة
    الجهاز جلسات مجلس الوزراء لمناقشة تقارير الجهاز عن الظواهر السلبية في
    وحدات القطاع الإداري والاقتصادي وفي مجال التوعية إصدار مجلة الوعي
    الرقابي ونشرة الرقابة .
    السلطة القضائية : التنسيق الكامل والدائم مع وزارة العدل والنيابة العامة
    والمحاكم لضمان عملية المتابعة للأموال العامة وحماية الحق العام . ()
    5) " حرصت القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس / علي عبد الله صالح
    بتقديم الدعم بمختلف أنواعه لتوفير ضمانات الاستقلالية للجهاز بمختلف
    أشكالها وعناصرها ولم يكن هذا الدعم وليد اللحظة وإنما توجهاً عاماً يغلب
    عليه الوضوح والصراحة التي لا تقبل التأويل كان مؤشراً قوياً في توفير
    الاستقلالية للجهاز عندما كان قانونه السابق رقم 54 لسنة 1974م خالياً من
    عدد من الضمانات وما زال هذا الدعم حاسماً في إرساء وتعزيز الضمانات
    الواردة بقانون الجهاز الحالي رقم 39 لسنة 1992م ، واستمر هذا الحرص في دعم
    استقلالية الجهاز متواصلاً طيلة مسار العمل الرقابي خلال عشرين عاماً دون
    انقطاع أو توقف . ()
    يتضح من هذا الفصل :
    مدى الأهمية التي تتمتع بها الاستقلالية وخاصة في الأجهزة العليا للرقابة
    والمحاسبة باعتبارها مبدأ هاماً ورئيسياً ترتكز عليها الرقابة المالية وأحد
    الشروط الأساسية لضمان مصداقية نتائج أعمال هذه الأجهزة .
    وهذا يثبت لنا إمكانية صحة وقبول الفرض الأول وبالتالي يتحقق الهدف الأول من أهداف البحث .



    الفصل الثاني


    تقييــــــــم الاستقلاليــــــة في

    قانون الجهاز المركــــــــــزي














    تبين من العرض السابق في الفصل الأول مدى الأهمية التي تتمتع به استقلالية
    الأجهزة العليا للرقابة وقد ازدادت هذه الأهمية عندما أوصت الكثير من
    المنظمات الدولية والعربية والأقليمية باستقلالية الأجهزة العليا للرقابة
    المالية مثل : (( المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (
    أنتوساي ) ، والمنظمة الأسيوية لأجهزة الرقابة المالية العليا ( أسوساي )
    والمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
    ( أربوساي ) والمنظمة الأوروبية ( أروساي ) وقواعد الرقابة الحكومية الأمريكية )) .
    حيث أوصت هذه المنظمات على ضرورة الأخذ بمبدأ الاستقلالية لضمان مصداقية نتائج العمل الرقابي .
    وبالرغم من أن تلك التوصيات تمثل معايير راقية تهدف إلى ممارسة العمل
    الرقابي بأحسن صورة إلا أن الاستقلالية مسألة نسبية من دولة لأخرى ويتوقف
    ذلك على الظروف السياسية والاقتصادية في الدولة وشكل نظام الحكم فيها .
    وفي الجمهورية اليمنية نجد أن نظام الحكم نظام مختلط ( رئاسي / برلماني )
    وأن السلطة التنفيذية تتكون من شقين يتمثل الشق الأول في مجلس الرئاسة
    ويتمثل الشق الثاني بمجلس الوزراء الذي تقع على عاتقة الممارسة الكبرى
    للسلطة التنفيذية .
    وبناء على الفقرة (ج) من المادة (3) التي تنص على إلحاق الجهاز بمجلس
    الرئاسة فإنه من أجل اختبار الفرض الثاني هل لذلك الارتباط تأثير أم لا
    وكذلك اختبار الفرض الثالث بمدى كفاية القانون رقم (39) لسنة 1992م
    للاستقلالية فإن الباحثان سيتناولان هذا الفصل من خلال المباحث التالية
    التي تبين أنواع الاستقلالية وعناصرها ثم مقارنة ذلك مع قانون الجهاز رقم
    39 لسنة 1992م .










    1- المبحث الأول : أنواع الاستقلالية .
    أولاً : الاستقلال الوظيفي .
    ثانياً : الاستقلال العضوي .
    ثالثاً : الاستقلال المالي .
    2- المبحث الثاني : استعراض الجوانب الايجابية والسلبية الواردة في قانون
    الجهاز ومدى اتساقها مع الاتجاهات الحديثة لمفهوم وأنواع الاستقلالية .

















    المبحث الأول : أنواع الاستقلالية .

    أولاً : الاستقلال الوظيفي :-
    (( يتناول هذا النوع من الاستقلالية كافة الضمانات المتعلقة بالوظيفة
    الرقابية والتي تحقق لها الحياد والاستقلالية بعيداً عن تدخلات السلطة
    التنفيذية بداية بالوجود وبالتبعية ومروراً بممارسة الرقابة والسلطات
    والصلاحيات وصولاً إلى تنظيم الشئون الداخلية والاهتمام بتقارير المراجعة
    وفي ضوء هذا النطاق يمكن تعريف المقصود بالاستقلال الوظيفي على أنه : -
    (( مجموعة الضمانات التي توجب أن تتضمنها التشريعات والقوانين والتي تكفل
    وجود جهاز للرقابة مستقل يتمتع من الناحية القانونية بمراقبة جميع العمليات
    المتعلقة بادارة الأموال العامة دون منع او حجب وتتوافر له المؤيدات
    القانونية التي تدعم ممارسة العمل الرقابي بحرية وحياد وتزيد من اهتمام
    السلطة التنفيذية بالتقارير المالية .
    عناصـــره : -
    لكي يتحقق الاستقلال الوظيفي لا بد من توافر العناصر التالية :-
    1- النص في دستور الدولة على وجود هيئة عليا للرقابة المالية وأن يحيطها
    بالضمانات التي تكفل الاستقلالية لها ولأعضائها تاركاً التفصيلات إلى
    القوانين الخاصة بتنظيم أعمال هيئة الرقابة المالية العليا .
    إن وجود مثل هذا النص يوفر ضماناً أكيداً لاحترام كافة السلطات التشريعية
    والقضائية والتنفيذية لاستقلالية جهاز الرقابة وعدم المساس بها لما للدستور
    من سيادة على جميع التشريعات والقوانين الآخرى .
    2- التبعية ويقصد بها تحديد السلطة العليا في الدولة التي يلحق بها جهاز
    الرقابة ويرتبط بها وبما يضمن المحافظة على استقلاليته وفعالية رقابته .




    أ- الاتجاه الأول :-
    يعتبر جهاز الرقابة المالية هيئة قضائية عليا تختص بمراقبة الأموال العامة
    ويضفى على أحكامها وأعضائها الصفة القضائية أي يعتبره سلطة مستقلة لا ترتبط
    وظيفياً بأي سلطة من السلطات الثلاث في الدولة .
    ويؤكد هذا الاتجاه على ضرورة توافر العلاقة بين جهاز الرقابة وبين السلطة
    التشريعية باعتباره هيئة معاونة لها مع مراعاة عدم تطور العلاقة إلى أن تصل
    إلى حد التبعية الوظيفية . .
    ب- الاتجاه الثاني : -
    يربط جهاز الرقابة المالية العليا إلى حد التبعية الوظيفية بالسلطة
    التشريعية إنطلاقاً من النشأة التاريخية للرقابة المالية العليا كونها وجدت
    في الأصل كرقابة عليا معاونة للسلطة التشريعية .
    وعلى الرغم من أن هذا الاتجاه يحقق الاستقلالية عن السلطة التنفيذية
    والجهات الخاضعة لها إلا أنه يضعف من الاستقلالية عندما تقع الرقابة تحت
    الضغوط السياسية لأعضاء السلطة التشريعية .
    جـ – الاتجاه الثالث : -
    هذا الاتجاه أتت به قواعد الرقابة المالية الدولية للهيئات العليا للرقابة المالية
    ( أنتوساي ) ولم يذكر هذا الاتجاه التبعية الوظيفية لهيئة الرقابة وكذلك لم
    يجعلها سلطة مستقلة وإنما أكد على ضرورة توفر درجة مناسبة من الاستقلال
    لأجهزة الرقابة العليا عن طريق تنظيم علاقة هذه الأجهزة بالسلطتين
    التشريعية والتنفيذية والجهات الخاضعة للرقابة والجمهور
    وباتباع تلك القواعد يمكن أن يتحقق الاستقلال لأجهزة الرقابة المالية العليا .
    3- توسيع نطاق السلطة القانونية لجهاز الرقابة ودون التقليل من العناصر
    الأخرى ويعتبر هذا العنصر والعنصر الرابع لب الاستقلال الوظيفي وبدونهما
    يضل الجهاز مشلولاً غير قادر على ممارسة اختصاصاته بكفاءة وحياد وهناك
    توسيع وظيفي وتوسيع موضوعي :
    أ- التوسيع الوظيفي لنطاق السلطة القانونية : ويقصد به أن تمتد يد الرقابة
    إلى تدقيق جميع العمليات المتعلقة بإدارة الأموال العامة أياً كان حجم وشكل
    ونوع الاستخدام والاستثمار لتلك الأموال .
    ب- التوسيع الموضوعي لنطاق السلطة القانونية : هي الحق في ممارسة كافة
    أشكال الرقابة من حيث التوقيت رقابة لاحقة أو مصاحبة أو مسبقة )) . ()
    4- المؤيدات القانونية :-
    (( هي تلك القواعد والحقوق التي ترتبها التشريعات بحيث تكفل للهيئات العليا
    دعم رقابتها وممارسة الاختصاصات واتخاذ القرارات الملزمة للجهات المختصة
    المشمولة بالرقابة ومتابعة تنفيذ هذه القرارات وتلبية جميع طلبات الهيئة
    العليا بالشكل الذي يعضد الرقابة ويدعمها ويضمن لها القوة والفاعلية
    والتطور والاستمرار )) . ()
    ومن أمثلة هذه المؤيدات ما يلي :-
    1- حق الحصول على البيانات والمعلومات والإطلاع عليها .
    2- حق تحديد المسئولية المالية .
    3- حق التوجيه باتخاذ التدابير التصحيحية .
    4- حق الإشراف على الرقابات المالية الأخرى .
    5- حق الجهاز في إعداد لائحته التنفيذية وإصدارها .
    6- تقرير مبدأ الاهتمام بتقارير الجهاز والرد عليها . ()
    ثانياً : الاستقلال العضوي :_
    يقصد به جميع الضمانات التي يجب أن يضعها المشرع بنص القانون لجميع
    العمليات والاجرائات المتعلقة بموظفي الجهاز بما يكفل ممارسة العمل الرقابي
    بحياد وموضوعية بمنأى عن تدخل السلطة التنفيذية وبعيداً عن أي مؤثرات
    شخصية وخارجية .


    إن نطاق هذا النوع من الاستقلالية يرتبط بالأعضاء الفنيين من موظفي الجهاز
    في كافة المستويات الإدارية من قيادة عليا وإشرافية وإدارية والضمانات
    المرتبطة بعملية التعيين

    والتوظيف والترقية والتأديب وإجراءات النقل أو الندب أو الفصل والحصانات
    الممنوحة لهم والسلوكيات الواجب الالتزام بها أثناء العمل الرقابي وهذا
    النطاق يحتوي على عناصر هذا النوع من الاستقلالية يمكن تحديدها كما يلي :
    1- إجراءات تعيين وعزل رئيس الجهاز وتحديد درجته الوظيفية أو مخصصاته المالية .
    2- إجراءات تعيين وعزل وترقية النائب .
    3- المزايا والحصانات الممنوحة للأعضاء الفنيين .
    4- القواعد السلوكية التي تحافظ على استقلالية الأعضاء الفنيين .

    ثالثاً : الاستقــــــلال المالـــــــــي.
    يقصد به الضمانات التي تكفل لجهاز الرقابة الحرية في توفير الموارد المالية
    اللازمة له وحرية استخدام تلك الموارد دون تدخل من السلطة التنفيذية في أي
    مستوى من مستوياتها سواء عند إعداد تلك الموارد أو إقرارها أو إصدارها أو
    تعديلها أو تنفيذها أو مراقبتها وفي ضوء هذا التعريف يمكن تحديد عناصر
    الاستقلال المالي التي تحقق الاستقلال المالي كما يلي : -
    1- يجب أن تتوفر للجهاز الحرية المطلقة في إعداد تقديرات الموازنة دون تدخل
    من أي سلطة أخرى بحيث تدرج ضمن موازنة الدولة كما وضعها جهاز الرقابة
    2- منح رئيس الجهاز صلاحيات مالية واسعة منها وضع تقديرات اعتمادات الموازنة للجهاز وصلاحية تعديل تلك التقديرات وسلطة استخدامها .
    3- أن يتم إقرار الاعتمادات وتوزيعها على مستوى البنود واعتمادها من قبل رئيس الجهاز ويحق له التعديل على مستوى الأبواب .
    4- حرية استعمال وتنفيذ الاعتمادات المقدمة للجهاز دون تدخل من وزارة المالية ومن مجلس الوزراء .
    5- أن يتم مراقبة حسابات الجهاز بمعرفته من خلال إحدى الإدارة الفنية التابعة له(


    المبحث الثاني :
    الجوانب الإيجابية والسلبية الواردة في قانون الجهاز ومدى اتساقها مع الاتجاهات الحديثة لمفهوم وأنواع الاستقلالية

    في هذا المبحث يمكننا أن نطبق ونقارن بين ما جاء في المبحث الأول عن مفهوم
    وأنواع الاستقلالية والاتجاهات الحديثة لها وبين المواد الواردة في قانون
    الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 39 لسنة 1992م .
    أولاً : الاستقلال الوظيفي :-
    1- أغفل المشرع اليمني النص في الدستور بشكل واضح وصريح على وجود الجهاز
    المركزي للرقابة والمحاسبة مؤكداً على استقلاليته على عكس ما هو قائم في
    الكثير من دساتير الدول مكتفياً بالإشارة إلى وجوده ضمنياً في المادة رقم
    90 من الدستور المعدل التي تنص بأن يتم عرض التقرير السنوي للجهاز
    وملاحظاته على مجلس النواب وللمجلس أن يطلب من هذا الجهاز أي بيانات أو
    تقارير أخرى .
    ورغم ذلك كله لا يمنع من المطالبة بوجود نص صريح بالدستور يقضي بوجوده
    ويرسي ضمانات استقلاليته ويرى الباحثان أن لذلك آثار سلبية سيتم ذكرها
    لاحقاً .
    2- التبعية : سبق الإشارة إلى وجود أكثر من اتجاه حول تبعية الجهاز إلا أنه
    ورد في قانون الجهاز رقم 39 لسنة 1992م في المادة رقم 3 الفقرة ج
    ((يلحق بمجلس الرئاسة )) .




    رغم أن المشرع اتبع بذلك توصيات ( الأنتوساي ) التي لم تلزم أي جهاز بضرورة
    تبعيته لسلطة معينة وإنما يتوقف ذلك على الظروف السياسية والاقتصادية لكل
    بلد وإنما أكدت تلك التوصيات على ضرورة توفر درجة مناسبة من الاستقلالية .
    ويرى الباحثان أن المواد الواردة بقانون الجهاز قد كفلت قدراً كافياً أو
    ليس بالقليل من الاستقلالية إلا أن ربطه بالسلطة التنفيذية وفقاً للمادة (
    3/ج )
    قد يترتب عليه – الربط – آثار سلبية وهذا ما سيتم معرفته بالفصل الثالث من
    خلال قائمة الاستقصاء والمقابلات الشخصية مع موظفي الجهاز .
    3- المواد رقم ( 5 ،6 ) في القانون 39 تعزز من استقلالية الجهاز الوظيفية من خلال توضيح الرقابات التي يمارسها الجهاز .
    4- المادة رقم (6) وسعت من النطاق القضوي لرقابة الجهاز حيث شملت جميع
    الوزارات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية ( عامة ومختلطة ) وجهات معانة ..
    الخ المادة .
    5- المواد رقم (7،8،9) زادت من توضيح أنواع الرقابة التي يمارسها الجهاز لأن المادة رقم (5) كانت بصفة عامة .
    6- المادة رقم (11) أعطت الصلاحيات للجهاز كحق الحصول على المعلومات وكذلك
    القيام بالفحص والمراجعة المفاجئة وهذه المادة تعزز من استقلالية الجهاز
    الوظيفية .
    7- المادة رقم ( 15/9 ) توضح الاهتمام بتقارير الجهاز وبالتالي تعزيز استقلاليته .
    8- المادة رقم ( 17/ب-2 ) تؤكد أن عدم الرد أو التأخير أو المماطلة في الرد على تقرير الجهاز يعتبر من المخالفات الإدارية .
    9- المادة رقم (3/أ) واستكمالاً لتعزيز استقلالية الجهاز الوظيفية فقد نصت
    هذه المادة على أن (( الجهاز هيئة رقابية عليا مستقلة ذات شخصية اعتبارية
    )) وتتضمن هذه المادة أو النص المفاهيم التالية :-
    1- أن لفظ مستقلة تؤكد على استقلالية الجهاز .
    2- شخصية اعتبارية وهذا تأكيد أيضاً لاستقلالية الجهاز لأن الشخصية الاعتبارية مظهر من مظاهر الاستقلالية .







    ثانياً : الاستقلال العضوي :
    1- المادة رقم (19/ب) التي توضح أن تعيين رئيس الجهاز بقرار من مجلس الرئاسة … الخ وكذلك خلو منصبه وعزله وترقيته .
    2- المادة رقم (19/ج) التي تبين أن تعيين الموظفين وفقاً لنظام يصدر به
    قرار من رئيس الجهاز .. وكذلك الفقرة (ي) الخاصة بعزلهم ونقلهم وندبهم إلا
    بعد موافقة رئيس الجهاز وهذا يمثل دعماً للاستقلال الوظيفي للجهاز .
    3- المادة رقم (26) التي تعطي لرئيس الجهاز صلاحيات وزيري المالية والخدمة المدنية
    4- المادة رقم (21) التي تتضمن حوافز الموظفين يختلف عن سائر موظفي الدولة
    وكذلك الفقرة ج من نفس المادة التي تشترط في العضو الفني أن يكون حاصلاً
    على مؤهل جامعي يتفق مع طبيعة العمل الرقابي بالجهاز
    ( خريجي محاسبة وإدارة ) .
    أما الفقرة ( ي ) من نفس المادة فقد نصت على أنه (( لا يجوز عزل الأعضاء
    الفنيين إلا بالطريف التأديبي كما لا يجوز نقل أي منهم أو ندبه إلى وظيفة
    خارج الجهاز إلا بعد أخذ رأيه وموافقة رئيس الجهاز )) وتعزز هذه المادة من
    استقلالية الجهاز من الناحية العضوية .
    5- المادة رقم (23) التي تنص على منع أعضاء الجهاز من القيام بأي أعمال
    أخرى ( بكافة أنواعها ) والممارسات السياسية وهذا يمثل تعزيزاً لاستقلالية
    الجهاز من خلال استقلالية أعضائه الفنيين .
    6- المادة رقم (24) الفقرة التي تضمنت إلزام العضو الفني والجهاز بالامتناع
    عن الأداء الرقابي في ظل مؤثرات الإضعاف الشخصية وهذا يمثل تعزيزاً
    للاستقلالية العضوية للجهاز حيث يمتنعوا عن مزاولة الرقابة إذا كانوا
    واقعين تحت تأثير مؤثرات الإضعاف الشخصية .
    7- المادة رقم (22) التي تنص على أنه (( لا يجوز التدخل من أي جهة كانت في
    شئون موظفي الجهاز بأي صورة كانت )) وهذه المادة اهتمت بالعمل الرقابي عن
    طريق منع التدخل في شؤون الجهاز وأنه مستقل في أدائه ومهامه .
    8- المادة رقم (12) الفقرتان ب ، ج تقضي بالاهتمام بنوعية العمل الرقابي
    حيث تنص الفقرة (ب) على تبني المعايير والقواعد المهنية الملائمة للقيام
    بالمراقبة .. وإبلاغها إلى الجهات المختصة )) . وكذلك تنص الفقرة ج على وضع
    الأسس والمعايير التي تكفل استقلالية وحياد الجهاز عند مباشرة اختصاصاته
    بما يكفل تحقيق الموضوعية في العمل الرقابي . كل ما سبق يوحي بمدى اهتمام
    الجهاز بنوعية العمل الرقابي الذي يقوم به وبالتالي السعي من أجل تحقيق
    استقلاليته العضوية .
    ثالثاً : الاستقـــــلال المالــــــي :0-
    وردت في قانون الجهاز المادة رقم (17) والتي تبين كيفية وضع الموازنة
    للجهاز ومناقشتها واعتمادها والنقاط التالية تلقي الضوء وتوضح ما قضت به
    هذه المادة ومدى تحقيقها لاستقلالية الجهاز من عدمه .
    1- أعطت هذه المادة الصلاحية لرئيس الجهاز بوضع مشروع الموازنة بحسب
    التبويب النمطي للموازنة العامة للدولة وهذه الصلاحية في حد ذاتها تعزز من
    استقلالية الجهاز .
    2- تم استكمال النص في المادة السابقة كما يلي :-
    (( ويرسل المشروع إلى مجلس الرئاسة في موعد أقصاه 5 أشهر لتمكين المجلس من
    دراسة المشروع والبت فيه وفقاً لما هو متبع بالنسبة لميزانية مكتب الرئاسة
    ومن ثم إحالة المشروع في وضعه النهائي إلى الحكومة ……… الخ ))
    والمتتبع للنص السابق يرى أن ربط موازنة الجهاز بموازنة مكتب مجلس الرئاسة
    وكذلك البت في موازنة الجهاز وفقاً لما هو متبع لموازنة مجلس الرئاسة يلقي
    قيداً على استقلالية الجهاز وبالتالي على دوره الرقابي وتقييم الأداء .






    3- من حيث تنفيذ واستخدام الاعتمادات ورد في نفس المادة (27) ما يلي :-
    (( وفي جميع الأحوال لا يجوز للسلطات المختصة في الدولة احتجاز أو حجب أي
    جزء من موازنة الجهاز المعتمدة في الموازنة العامة )) وبالرغم من أن النص
    السابق لم يعطي للجهاز الحرية المطلقة في استخدام اعتماداته بصراحة دون
    تدخل من السلطات التنفيذية – وزارة المالية وغيرها ، إلا أنه يمكن قبول ذلك
    على هذه الدرجة من العمومية .
    هذا من ناحية التعليق على النصوص الواردة في قانون الجهاز وسوف يتضح مدى
    كفاية الموارد المالية للجهاز ومدى الصعوبات التي يوجهها الجهاز عند تنفيذ
    واستخدام اعتماداته الواردة في ميزانيته عند إجراء المقابلة الشخصية مع
    قيادة الجهاز وبالتالي معرفة الأثر على الاستقلالية لأن موضوع الاستقلالية
    يرتبط بأمر هام وهو مدى كفاية الموارد المالية للجهاز لتسيير أعماله وإعطاء
    موظفيه مزايا مادية وعينية تضمن لهم الأمن والأمان في حياتهم المعيشية
    وهذا يستلزم أن تكون ميزانية واعتماد الجهاز كافية بحيث تعد وتدرج رقماً
    واحداً كما هي مقرة من الجهاز دون أي تدخل من السلطة التنفيذية لأن ذلك قد
    يؤيد إلى إتاحة فرصة لضغوطات تؤثر على حياد واستقلالية أعمال الجهاز .
    ويتضح لنا من هذا الفصل مدى كفاية المواد الواردة في الجهاز لتحقيق وتوفير
    مستوى ملائم من الاستقلالية وسيتم في الفصل الثالث معرفة مدى الاستقلال
    الوظيفي والعضوي والمالي وكذلك مدى تأثير المادة رقم (3) الفقرة ج على
    استقلالية الجهاز من خلال المقابلة مع قيادة الجهاز وإجابات الموظفين في
    الجهاز عن قائمة الاستقصاء .

    .

    Admin
    Admin
    مشرف عام
    مشرف عام


    عدد المساهمات : 125
    تاريخ التسجيل : 10/10/2010
    العمر : 36
    الموقعاليمن تعز

    ارجو الاستجابة لطلبى بسرعة ..  Empty الرقابة الداخلية عن الاصول الثابتة

    مُساهمة  Admin السبت ديسمبر 24, 2011 11:47 pm

    اهلا وصال
    تم ارسال مراجع متعدد وتعلقة بالرقابة الداخلية الى بريدك الاكتروني
    واذا تبين خطة بحث جاهزة عن الرقابة الداخلية عن الاصول الثابتة فان فريق العمل في منتدى وليدالحذيفي مستعد لذلك
    Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
    avatar
    wessal


    عدد المساهمات : 4
    تاريخ التسجيل : 11/12/2011

    ارجو الاستجابة لطلبى بسرعة ..  Empty ارجو الاستجابة لطلبى بسرعة ..

    مُساهمة  wessal الثلاثاء ديسمبر 20, 2011 11:34 pm

    السلام عليكم ..
    انا طالبة ليبية فى المحاسبة دبلوم عالى ...
    مشروع تخرجى عن الرقابة الداخلية على الاصول الثابتة .. التدريب الميدانى لدى شركة الالكترونيات ...
    اطلب المساعدة فى اعداد خطة بحث وايجاد مراجع لمشروعى ..
    ارجو الرد بسعرة محتاجة للمساعدة بسرعة ارجوووووووووووكم ..
    شاكرة لكم مجهوداتكم الفاضلة وشكرا ...
    lol! lol! lol! lol!
    lol! lol!
    lol!

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 14, 2024 12:13 pm